تقوم الديمقراطية أساساً على مبدأ سيادة الأمة، بمعنى أن الشعب والأمة يشكل في مجموعه كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد، يمارس السلطات بنفسه، أو عن طريق ممثليه، فيحدد من يحوز السلطة، ومن له الحق في ممارستها، ولا معقب عليه في ذلك؛ لأنه صاحب السيادة.
والسيادة التي هي أساس المبدأ الديمقراطي هي سلطة عليا آمرة أصيلة، لا نظير لها، ولا معقب عليها، لها مظهران:
مظهر خارجي: يتناول سيادة الدولة في تنظيم علاقتها بالدول الأخرى، دون توجيه أو تأثير من أحد.
ومظهر داخلي: يتناول تنظيم الدولة للأمور الداخلية فيها بأوامر وقرارات ملزمة للأفراد في الدولة، فالسيادة بهذا المعنى سلطة أمر عليا.
ومبدأ سيادة الأمة هو الذي يقرر أن الأمة في مجموعها باعتبارها تشكل كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد ، يمارس هذه السيادة ، وكل سلطة تمارس مثل هـذه الأعمـال ولا تستند إلى مبـدأ سيادة الأمة تعتبر سلطة غير مشروعة .
والسيادة تتميز بأنها واحـدة لا تقبـل التجزئة، أو التصرف فيها، فلا توجد في الدولة إلا سلطة عليا آمرة واحدة، لها إدارة واحدة، لا تتجزأ، ولا يجوز التصرف فيها كلياً أو جزئياً، بمعنى أن الأمة صاحبة السيادة ليس لها أن تتصرف بها فتتنازل عنها كلياً أو جزئياً، وعليه فمن حقها دوماً باعتبارها صاحبة السيادة تعديل أو تغيير شكل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة.
ولا تسقط هذه السيادة ولا تكتسب بالتقادم؛ بمعنى أن عدم استعمال الأمة لمبدأ السيادة لا يؤدي إلى سقوطها، وإذا ما غُصبت لا يُعدّ الغصب مشروعاً بمرور الزمان.
الأساس الفلسفي لمبدأ سيادة الأمة
يقوم مبدأ سيادة الأمة على نظرية العقد الاجتماعي، وخلاصتها أن الأمة سابقة في وجودها على السلطة، وحقوق الأمة كذلك سابقة على السلطة، وهي حقوق لصيقة بالأمة، والجماعة هي التي أوجدت السلطة، بناءً على عقد بينها وبين السلطة، بموجبه تنازلت الأمة عن بعض حقوقها في سبيل إنشاء هذه السلطة، على أن تكون الأمة هي صاحبة السيادة باعتبارها شخصاً معنوياً له إرادة تتكون من مجموع إرادات الأفراد، وعليه، فإن الدولة بناء على هذا العقد لا تتمتع إلا بالقدر الذي تنازل عنه الأفراد، وبغرض حماية الحقوق والحريات التي لم يتنازلوا عنها ، فهي ملزمة باحترام الحقوق والحريات السابقة على وجودها ، والتي ما وُجدت الدولة إلا لحمايتها .
وعليه، فالحريـات الفرديـة في ضـوء هذه النظرة حقوق مقدسة، لا تُمس، لا من قِبل الدولة ولا من قِبل الأفراد، وإذا ما وقع أيُّ اعتداء على هذه الحقوق والحريات، فالدولة ملزمة بالدفاع عنها، وحمايتها، فإذا ما طالب فرد أو جماعة حماية المجتمع من شيوع الرذيلة القائمة على الرضا ، والتي هي في ظل الديمقراطية تعدّ أمراً مباحاً ، تتولى الدولة منعه ومعاقبته ، وذلك من خلال القوانين التي تبيح مثل تلك الأفعال ، استناداً إلى أن الأمة ممثلة في الأغلبية ارتضت هذا الفعل وشرعته بقانون حتى وإن خالف معتقد الناس وعاداتهم .
والسيادة التي هي أساس المبدأ الديمقراطي هي سلطة عليا آمرة أصيلة، لا نظير لها، ولا معقب عليها، لها مظهران:
مظهر خارجي: يتناول سيادة الدولة في تنظيم علاقتها بالدول الأخرى، دون توجيه أو تأثير من أحد.
ومظهر داخلي: يتناول تنظيم الدولة للأمور الداخلية فيها بأوامر وقرارات ملزمة للأفراد في الدولة، فالسيادة بهذا المعنى سلطة أمر عليا.
ومبدأ سيادة الأمة هو الذي يقرر أن الأمة في مجموعها باعتبارها تشكل كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد ، يمارس هذه السيادة ، وكل سلطة تمارس مثل هـذه الأعمـال ولا تستند إلى مبـدأ سيادة الأمة تعتبر سلطة غير مشروعة .
والسيادة تتميز بأنها واحـدة لا تقبـل التجزئة، أو التصرف فيها، فلا توجد في الدولة إلا سلطة عليا آمرة واحدة، لها إدارة واحدة، لا تتجزأ، ولا يجوز التصرف فيها كلياً أو جزئياً، بمعنى أن الأمة صاحبة السيادة ليس لها أن تتصرف بها فتتنازل عنها كلياً أو جزئياً، وعليه فمن حقها دوماً باعتبارها صاحبة السيادة تعديل أو تغيير شكل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة.
ولا تسقط هذه السيادة ولا تكتسب بالتقادم؛ بمعنى أن عدم استعمال الأمة لمبدأ السيادة لا يؤدي إلى سقوطها، وإذا ما غُصبت لا يُعدّ الغصب مشروعاً بمرور الزمان.
الأساس الفلسفي لمبدأ سيادة الأمة
يقوم مبدأ سيادة الأمة على نظرية العقد الاجتماعي، وخلاصتها أن الأمة سابقة في وجودها على السلطة، وحقوق الأمة كذلك سابقة على السلطة، وهي حقوق لصيقة بالأمة، والجماعة هي التي أوجدت السلطة، بناءً على عقد بينها وبين السلطة، بموجبه تنازلت الأمة عن بعض حقوقها في سبيل إنشاء هذه السلطة، على أن تكون الأمة هي صاحبة السيادة باعتبارها شخصاً معنوياً له إرادة تتكون من مجموع إرادات الأفراد، وعليه، فإن الدولة بناء على هذا العقد لا تتمتع إلا بالقدر الذي تنازل عنه الأفراد، وبغرض حماية الحقوق والحريات التي لم يتنازلوا عنها ، فهي ملزمة باحترام الحقوق والحريات السابقة على وجودها ، والتي ما وُجدت الدولة إلا لحمايتها .
وعليه، فالحريـات الفرديـة في ضـوء هذه النظرة حقوق مقدسة، لا تُمس، لا من قِبل الدولة ولا من قِبل الأفراد، وإذا ما وقع أيُّ اعتداء على هذه الحقوق والحريات، فالدولة ملزمة بالدفاع عنها، وحمايتها، فإذا ما طالب فرد أو جماعة حماية المجتمع من شيوع الرذيلة القائمة على الرضا ، والتي هي في ظل الديمقراطية تعدّ أمراً مباحاً ، تتولى الدولة منعه ومعاقبته ، وذلك من خلال القوانين التي تبيح مثل تلك الأفعال ، استناداً إلى أن الأمة ممثلة في الأغلبية ارتضت هذا الفعل وشرعته بقانون حتى وإن خالف معتقد الناس وعاداتهم .